القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الثانية والمشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجمع المجلس في مركز الشركة البلدية من رئيسه ومثي قلب إليه الأعضاء، ويجب أن تكون الدعوة مؤقتة بالطريقة التي يراها المجلس. ويجوز أن يتقدم المجلس خارج مقر الشركة، على أن يجتمع أربعة أعضاء على الاتصال خلال السبالة الواحدة، ولا يجوز أن تتغرى أربعة أشهر دون اتفاق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣