النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمتد الشركة - بعد موافقة مؤسسة التقاعد السعودي - اتفاقية الإدارة الخدمات لمدة أو أكثر من الشركات المؤهلة في مجال التأمين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو
لمدة أخرى يحددها مجلس إدارة الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد