القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمتد الشركة - بعد موافقة مؤسسة التقاعد السعودي - اتفاقية الإدارة الخدمات لمدة أو أكثر من الشركات المؤهلة في مجال التأمين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدة أخرى يحددها مجلس إدارة الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣