القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، تعيينهم من عشرة أعضاء، لابد أن يشد على ثلاث سنوات، ولا يخل منها إلا ثلاث سنوات بعد من بمثله في المجلس. واستقالة من ذلك تعين المجلس التسبيبية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإنشاء الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣