القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الرابعة والأليون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي : ١- تجب الزكاة وضريبة الدخل المقررة . ٢- يجلب (٪٢٠) من الأرباح الصافية، لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقت مبدأ التجميعي مبي مثل الاستثنائي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع . ٣- للجمعية العامة العادية - بناء على اجتماع مجلس الإدارة - أن تجب نسبة موئية من الأرباح السنوية، لتكون احتياطي وتخصيص لغرض معينة تقررها الجمعية العامة . ٤- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٥٪) من رأس المال المدفوع . ٥- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المتبقية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣