النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ
المادة الرابعة والأليونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي :
١- تجب الزكاة وضريبة الدخل المقررة .
٢- يجلب (٪٢٠) من الأرباح الصافية، لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقت مبدأ التجميعي مبي مثل الاستثنائي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع .
٣- للجمعية العامة العادية - بناء على اجتماع مجلس الإدارة - أن تجب نسبة موئية من الأرباح السنوية، لتكون احتياطي وتخصيص لغرض معينة تقررها الجمعية العامة .
٤- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٥٪) من رأس المال المدفوع .
٥- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المتبقية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد