القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الخامسة والأليعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تيلى الشركة هيئة السوق المالية - دون تأخير - بأي قرار لتوزيع الأرباح أو التوصية بذلك، ويدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد المحددة بالإدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة، مع مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣