النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ
المادة السابعة والأليعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقضي الشركة بإتخاذ مجلس الإدارة ووقتا لاحقا أن وفاقا لاحكام المنصوص عليها في نظام الشركات . وعدم انتهاء عدة الشركة أو أي حالة تليها قبل هذا أجل، تقرر الجمعية العامة غير العادية - بناء على التراحل مجلس الإدارة - تعيين مصفيها (أو أكثر)، وتحدد صلاحياته وآتواه . وتتخلى بإدارة بالتناص، الشركة ، ومع ذلك يستمر المجلس قائما على إدارة الشركة إلى أن يعين المصفي ، وتبقي الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاص المصفي .
المملكة العربية السعودية
المحكمة التجارية
الرياض /
التاريخ : /
المرفقات ،
وبراعي في التصنيف حفظ حقوق المشتركين في منافع عمليات الثامن والآربعين
المكونة بحسب المنصوص عليه في المادتين (الثالثة والأربعين) و (الرابعة والأربعين) من هذا النظام .
النظام
الباب التاسع
أحكام خاصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد