القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة السابعة والأليعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقضي الشركة بإتخاذ مجلس الإدارة ووقتا لاحقا أن وفاقا لاحكام المنصوص عليها في نظام الشركات . وعدم انتهاء عدة الشركة أو أي حالة تليها قبل هذا أجل، تقرر الجمعية العامة غير العادية - بناء على التراحل مجلس الإدارة - تعيين مصفيها (أو أكثر)، وتحدد صلاحياته وآتواه . وتتخلى بإدارة بالتناص، الشركة ، ومع ذلك يستمر المجلس قائما على إدارة الشركة إلى أن يعين المصفي ، وتبقي الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاص المصفي . المملكة العربية السعودية المحكمة التجارية الرياض / التاريخ : / المرفقات ، وبراعي في التصنيف حفظ حقوق المشتركين في منافع عمليات الثامن والآربعين المكونة بحسب المنصوص عليه في المادتين (الثالثة والأربعين) و (الرابعة والأربعين) من هذا النظام . النظام الباب التاسع أحكام خاصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣