القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المجلس الإدارة أن يعين سكرتيرا، ويجوز للمجلس أن يعين مستشارا له أو أكثر في مختلف الشؤون الشركة، ويحدد المجلس مكانهاتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣