النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المجلس الإدارة أن يعين سكرتيرا، ويجوز للمجلس أن يعين مستشارا له أو أكثر في مختلف الشؤون الشركة، ويحدد المجلس مكانهاتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد