النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير المنتخب وأعضاء مجلس إدارتها مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - من مخالفة أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد