القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العامة تحيل جميع المهامرين، وتتعهد في المدينة التي فيها مركز الشركة الرئيس، ولكن مكتب أيا كان عدد أشهره حق حضور الجمعية التأسيسية بتقرير الأسالة أو نيابة عن غيره من المدعوين كما أن لكل ماهم حازر عشرين سهما أو أكثر (صفحة 14 من 21)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣