النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية التأميمية بالأمر الآتي:
١ - التحقق من الاكتمال بكل رأس المال.
٢ - وضع النصوص النهائية بالشركة، ويكون لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
٣ - تعيين أعضاء، أول مجلس إدارة للشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد