النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قما لأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتتعدى مرة على الأكثر الأخر السنة لانتهاء السنة المالية للشركة، وتتزوج إلى عقد جمعيات عامة أخرى كلها دعت الحاجة إلى ذلك.
(توقيع)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد