القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قما لأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتتعدى مرة على الأكثر الأخر السنة لانتهاء السنة المالية للشركة، وتتزوج إلى عقد جمعيات عامة أخرى كلها دعت الحاجة إلى ذلك. (توقيع)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣