النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضروا ما يسمحون بنصف رأس مال الشركة على الأقل، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان خلال الثلاثين يوما بهذه الدعوة بالطريقة الممسوس
عليها في المادة (٨٨) من نظام الشركات، وبعيد اجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد