القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمرر القرارات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة المطلقة للإاسم الممثلة فيها، وبعق ذلك فإن إذا تعلق هذه القرارات بحصص عينية أو مزايا خاصة لزمت موافقة أغلبية المكتتبين باسمه تقدم تملي التي لأصحابهم بعد استنادا ما اكتتب به بمقسوم الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة، لا يكون لهؤلاء، رأي أي من هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب الأسهم الممثلة. وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان القرار متعلقا بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣