النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمراقبي الحسابات في كل وقت حتى الاطلاع والإيضاحات ويسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضا أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وأن يتحقق من موجودات الشركة والإيراداتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد