النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجمع الجمعية العامة ستين من مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة، وتحدد أتعابهم، ويجوز لهم إعادة تعيينها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد