القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات المكالمة نظام الشركات أو نظام شراكة حركات التامين والاشتراكة التفيذية أو هذا النظام، ودأبه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع. الباب السابع حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣