القانوني

النظام الأساس لشركة طوكيو مارين السعودية للتأمين لعام 1430هـ

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

برأس الجمعية العامة رئيس المجلس الإدارة، وعند أية إيرادات، ويحضر باجتماع الجمعية العامة محضر يختصم أسماء، المساهمين الراغبين أو الممتنعين، وعند الأصوات التي اتخذت، وعند الأصوات التي انقطعت، وخلافها، وعلية للمناقشة التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بنفس متطلبة عقب كل اجتماع في مجلس خافي يومه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجمع الأسوات. الباب السادس مراقبة الحسابات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٠٣