نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تبيين بعد إجراء الاختبارات إلزام أنما ذكر في المادة (١٦) مصاب بأي مرض وبألى فكلف المصدر بإعادة تصديره أو إتلافها على نقفة الخاصة تمت إشراف الجهة المختصة .
الادة (١٨) :
للجهة النيبرطية المختصة حجز أي حيوان داخل الدولة إذا كان به مرض أو
يشتبه بأنه يحمل مرضا من الأمراض الوبائية ويطبق عليه نظام الحجر الداخلي ،
والبصية للمنتجات أو المستخرجات الحيوانية فأنها تطهر وتتعقم إذا كان ذلك ممكنا
والتلف .
الادة (١٩) :
للدولة المستوردة من أي من الدول الأعضاء في حالة وجود مرض معين
بالدولة المصدرة أن تقوم بتطبيق هذا النظام على الحيوانات المصدرة إليها من تلك
الدولة .
الادة (٢٠) :
يجب فحص الحيوانات أو المنتجات أو المحليات الحيوانية المعدة للتصدير
بالنيبرطية الحكومية أو السلطة الطبية المشرف والمختص بإصدار الشهادات
البيطرية الحكومية و يتم ذلك بناء على اللائحة المتفق عليها في الدول الأعضاء والمعدية
ملحق (١) بين فيها تحديد الجهات وأونيات المستخرجات المسموح للمواثات
المنتجات أو المستخرجات الحيوانية المعدة لتصديرها ويهبط
لجهة البيطرية المختصة أن تقوم بأي إجراء تراها ضروريا من ناحية الفحص
والشروط الصحية أو التصديات اللازمة للحيوانات قبل الترخيص بتصديرها .
الادة (٢١) :
تمنح جميع الرسائل الحيوانية أو منتجاتها أو مادتها التي تصري في
أراضي الدولة على سبيل العبور (التفتيش) من قبل الجهة البيطرية
المختصة وفقا لاحكام هذا النظام .
الادة (٢٢) :
يجب أن تصحب رسائل الاعلاف الحيوانية شهادة صحية بحية صادرة من
الدولة المصدرة تثبت خلوها من جميع الأمراض الوبائية والعدية ومن السوم خاصة
القطرية ومن المواد الممنوعة مثل الدم المسحوق ولحم الخنزير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد