نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة عدم وجود محجر في المنطقة ففي الطبيب المشرف أن يقوم عند الحاجة بجمع الحيوانات في مكان مناسب لمنع اختلاطها بحيوات أخرى ويفوم ذلك المكان عندئذ مقام المحجر حسب الإحكام الواردة في هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد