القانوني

نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة عدم وجود محجر في المنطقة ففي الطبيب المشرف أن يقوم عند الحاجة بجمع الحيوانات في مكان مناسب لمنع اختلاطها بحيوات أخرى ويفوم ذلك المكان عندئذ مقام المحجر حسب الإحكام الواردة في هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠١