القانوني

نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحيوات أو مستودرها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة على موقع المحجر البيطري الذي تحدده الوزارة وعليه توفير العلف والماء الكافي لحيواته أثناء وجودها بالمحجر وفقا لإرشادات الطبيب المشرف وإذا تذكر ذلك فإنه يحق للجهة البيطرية المختصة التصرف وفقا لتتضيه المصالح وراءة بالحيوات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠١