نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالنسبة للحيوانات المستوردة من بلد لا ينطبق عليه بعض أنظمة التحصين ضد بعض الأمراض ، فيتم تطبيقها وتحصينها ثم إخضاعها للمجبر البيطري مدة لا تقل عن فترة حضانة المرض الوبائي أو المعدي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد