القانوني

نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بالنسبة للحيوانات المستوردة من بلد لا ينطبق عليه بعض أنظمة التحصين ضد بعض الأمراض ، فيتم تطبيقها وتحصينها ثم إخضاعها للمجبر البيطري مدة لا تقل عن فترة حضانة المرض الوبائي أو المعدي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠١