القانوني

نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحيوانات التي بثبتها في أصحابها بمرض وبائي أو معدي فيحتفظ بها بالمجبر البيطري لمدة لا تقل عن فترة الحضانة المرضي الوبائي المثبتة في اصابتها به ، لإجراء الاختبارات اللازمة لفحص المرض ، ومن ثم تعامل وفقا للشروط الصحية التي يقررها الطبيب البيطري .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠١