نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحيوانات التي بثبتها في أصحابها بمرض وبائي أو معدي فيحتفظ بها بالمجبر البيطري لمدة لا تقل عن فترة الحضانة المرضي الوبائي المثبتة في اصابتها به ، لإجراء الاختبارات اللازمة لفحص المرض ، ومن ثم تعامل وفقا للشروط الصحية التي يقررها الطبيب البيطري .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد