نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بين دخول أي حيوان إلى الدولة أو منطقة خارج الدول
إعراضه يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية أو جدول أي حيوان تعرض أثناء مسوره
دخلت بحيوانات بلجود فيه أحد الأمراض الوبائية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد