القانوني

نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بين دخول أي حيوان إلى الدولة أو منطقة خارج الدول إعراضه يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية أو جدول أي حيوان تعرض أثناء مسوره دخلت بحيوانات بلجود فيه أحد الأمراض الوبائية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠١