القانوني

نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخص استيراد و تصدير جميع الحيوانات ومنتجاتها ومشتقتها ومختلفاتها وأعلافها من المكونات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية وأدواتها ومن والى الدول الأعضاء حدد هذا النظام وفق المؤتمر المعتمد لأستراد و التصدير وتحديد مضايف دخول وخروج الحيوانات حسبما تفي الدولة التي يوجد بها مهاجر بيطرية ويحق للوزير إصدار منافذ أخرى و فقا للمصلحة العامة (المادة (٣) : على كل من يرغب في استيراد حيوانات أو منتجات أو مخالفات حيوانية أو مستحضرات بيولوجية من وإلى الدول الأعضاء أن يقدم بطلب الى الوزارة السمنية للحصول على الترخيص اللازم من الجهة البيطرية المختصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠١