القانوني

نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - تحجز في المجازر الحيوانية ومنتجاتها ومستقتها ومخلفاتها والمستحضرات البيولوجية من أجل مراقبتها واجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل دخولها . ب - يمنع إدخال الرسائل البيولوجية والاعلاف الحيوانية والمستحضرات البيولوجية و التي يوجد بها مجاهر بيطرية . للجهة البيطرية المختصة أن تصرح عند الزود بالحدود الحيوانات البيطرية لمدة التي تحددها . ويمنع إدخال الحيوانات التي تأتي مأتية الى البلاد سواء كان ذلك لفرض اللوائح أو الزعي الأو التربية قبل فحصها من قبل الطبيب المختص وترخيص ما يجب اتخاذه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠١