القانوني

نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بين دخول أي حيوان إلى الدولة من خارج الدول الأعضاء إذا ظهر بعد انتشافه عليه عند وصوله إلى الدول أو مزاراتها أو أي نقطة على الحدود بانه مصاب بأحد الأمراض الوبائية . يكلف المستورد بأداء الحيوان أو الحيوانات المصابة السبالة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقة الخامسة ، وفي حالة وجود حيوانات معرضي فيجب أن تحرق وتنفى حسب الطرق الصحية المتعينة . وطب الدولة المعنية أن تقوم بتسليمه الامانة لمجلس التعاون

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠١