نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تصحب الرسائل والاعلاف الحيوانية الواردة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء برخص الاستهلاك أو التصدير أو غير ذلك بالمسددات التالية :
أ - شهادة صحية بيطرية رسمية من الدولة المصدر و توضح العلامات المميزة و ممثاها و أنه قد جرى فحصها ومطابقتها وآية خالية من الأمراض الحيوانية والعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة وأن تكون الشهادة موقعة ومختومة بالختم الرسمي ومعتمدة .
ب - تقرير من رئيس البيطرة أو قائد الطائرة أو وسيلة النقل بشأن أي نفوق أو تفشي أي مرض بين الحيوانات المستوردة اثناء السفر ويليها لم تخالط
أية حيوانات أخرى مصابة بأحد الإمراض الوبائية والمعدية كما لم تزل أو تسخل صغرا بمناطق موبوءة وتعدم المستندات المذكورة في 1 بأي من هذه المواد وغيرها من المستندات التي منوب الحجر البيطري فور وصول الإرسالية وقبل ج - شهادة منحة معتمدة من وجدت أو أي من سفارات الدول الأجنبية .
د - بالنسبة للواردة من خارج الدول الإسلامية برفق بها شهادة معتمدة تبين أن لديها تم على الطريقة الإسلامية كما توضح تاريخ الدبح ونشاريح النهاء الصلاحية .
ه - شهادة خلو من المواد المسببة لأمراض من البلد المصدر المثبتة بوجهود تسوب
الاشاعي فيه تكون سارية المفعول ومعتمدة .
و. ويحق للجهة المختصة أن تتابع على نفقة المسورد وتتخذ اترافع الجهة المخصصة أي إرسالية يظهر عند فحصها أن بها أي تغييرات يشملت أن تسبب ضررا لصحة الإنسان .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد