نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالنسبة لحيوانات الدبح والتربية المصحوبة بالمستندات المستوفية لكافة الشروط الصحية في المادة (٥) من هذا النظام ولا يشبه بها مرضا وبائيا أو معديا : يسمح ملكيتها بنقلها إلى المسلخ أو مكان التربية على أن يختبر الطبيب المشرف بإبرك مرض ببطري لمكان حجزها هوصول تلك الحيوانات ليكون بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد