نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا وجدت إلى وسيلة نقل وطلب بدء الفحص على حملتها من حيوان أو منتجات حيوانية أن تآمر بتطهيرها بالطريقة التي تكرها وطرى وفقة المستورد . كما يحق لها أن تأمر بوضع الحمولة بالمجبر البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد