نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق السلطات المختصة منع أي وسائل النقل من الدخول إلى الدولة إذا تبينا لها ، بما هي غير تبرير من الجهة البيطرية المختصة ، أنها تحس في أي حيوان أو منتجات أو مستحقات حيوانية مصابة بأمراض المعدية وانه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تصمم كيلو ذلك المرض للاشتمان أو الحيوان .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد