القانوني

نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق السلطات المختصة منع أي وسائل النقل من الدخول إلى الدولة إذا تبينا لها ، بما هي غير تبرير من الجهة البيطرية المختصة ، أنها تحس في أي حيوان أو منتجات أو مستحقات حيوانية مصابة بأمراض المعدية وانه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تصمم كيلو ذلك المرض للاشتمان أو الحيوان .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠١