نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسمح بإلغاء أي من المنتجات الحيوانية التالية إلى الدول الأعضاء :
أ – السائل اللذى يستعمل في التلقيح الاصطناعي و الأجنة .
ب – بويضات النافقين .
إذا كانت مسموعة بشهادة منها وشهادة بيطرية معتمدة تثبت أنها متجهة من حيوانات خالية من الأمراض أو من آية عيوب وراءة على أن يتم أخذ عينات لإجراء الاختبارات اللازمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد