القانوني

نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسمح بإلغاء أي من المنتجات الحيوانية التالية إلى الدول الأعضاء : أ – السائل اللذى يستعمل في التلقيح الاصطناعي و الأجنة . ب – بويضات النافقين . إذا كانت مسموعة بشهادة منها وشهادة بيطرية معتمدة تثبت أنها متجهة من حيوانات خالية من الأمراض أو من آية عيوب وراءة على أن يتم أخذ عينات لإجراء الاختبارات اللازمة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠١