القانوني

نظام الفنادق لعام 1395هـ

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أي إدارة يقرر من قبل وزارة التجارة وال صناعة بعد إطلاعه على توصيات اللجنة الجزئية تبقى هذه السادة. الفصل الرابع والقرارات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٤/١١