القانوني

نظام الفنادق لعام 1395هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تنظيم هذا النظام يمكن للنظام والصلحات التالية السعي السومة أما مما وعد التناعية والناصعة. الفندق في ادارة الفنادق لاحتم عدم هذا النظام ادارة الفندق اللجنة أنشئ لجنة التنفيذ تنفيذى الفندق هو محل بعدد ١٠٠٠ الغرام أو أود به نافل الشيء ثان كان هذا النقد هذا ما يادى أو ما تامتنى شيء مؤسس أو بودات عند قيد لطلس أي محل آخر غير الفندق لا يجوز أن في أنبارات هذا نظامي وحدود التحرير بالرئيس من هذا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٤/١١