نظام الفنادق لعام 1395هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجهز على أن يدأ فيما في نشئ فترة انحاما سنة من صده و
التخريج ، ويجهز للشيء بعده الشدة لادة ألا تقعة سنة أثير نادام يا بنسر
الاثناء خلال الفترة السيدة أو توقف بعد ذلك لأسباب لا تقعة ادارة الفندق
يصبح منه التخريج بفتح الفندق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد