القانوني

نظام الفنادق لعام 1395هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجهز على أن يدأ فيما في نشئ فترة انحاما سنة من صده و التخريج ، ويجهز للشيء بعده الشدة لادة ألا تقعة سنة أثير نادام يا بنسر الاثناء خلال الفترة السيدة أو توقف بعد ذلك لأسباب لا تقعة ادارة الفندق يصبح منه التخريج بفتح الفندق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٤/١١