نظام الفنادق لعام 1395هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد الوضع بلازمة تخدم هذه وجميع الغايات والشروط الواجب توافرها في كل درجة يزحوله تقدم الدرجة الواحدة في فئتين أو ثلاثات ثم بعد المحدد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد