القانوني

نظام الفنادق لعام 1395هـ

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد الوضع بلازمة تخدم هذه وجميع الغايات والشروط الواجب توافرها في كل درجة يزحوله تقدم الدرجة الواحدة في فئتين أو ثلاثات ثم بعد المحدد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٤/١١