نظام الفنادق لعام 1395هـ
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظم وزارة التجارة وال صناعة مدى أداء الغناء في تخلف بتخلف أهتم هذا النظام وطبي وجه المشروع.
١ - اتراجع درء المعايشة أو أرضوا وفقا لأحكام هذا النظام.
ب - اتراجع درجة الرؤية التي يشفها في الغالب باساس من هذا النظام.
ج - تطبق المعايت السمعي فيها في الفصل الخاص بماهز من هذا النظام.
د - اتراجع قيام الأسمارك كل درجة في الواقعة أو الدرجة التي تتلخص
مرة كل سنتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد