القانوني

نظام الفنادق لعام 1395هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظم وزارة التجارة وال صناعة مدى أداء الغناء في تخلف بتخلف أهتم هذا النظام وطبي وجه المشروع. ١ - اتراجع درء المعايشة أو أرضوا وفقا لأحكام هذا النظام. ب - اتراجع درجة الرؤية التي يشفها في الغالب باساس من هذا النظام. ج - تطبق المعايت السمعي فيها في الفصل الخاص بماهز من هذا النظام. د - اتراجع قيام الأسمارك كل درجة في الواقعة أو الدرجة التي تتلخص مرة كل سنتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٤/١١