القانوني

نظام الفنادق لعام 1395هـ

المادة 25
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا فقد الفندق في شرطا أو أكثر من الشروط اللازمة التي يحددها الرخصة التشار إلى الجهات العليا (بم) من الادارة ، تمنع الادارة - بوجوب استكمال هذا الشرط أو الربط عليه مستندا لعدم تأذيرنا إلا بمستقبل التفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٤/١١