نظام الفنادق لعام 1395هـ
المادة 25الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا فقد الفندق في شرطا أو أكثر من الشروط اللازمة التي يحددها الرخصة التشار إلى الجهات العليا (بم) من الادارة ، تمنع الادارة - بوجوب استكمال هذا الشرط أو الربط عليه مستندا لعدم تأذيرنا إلا بمستقبل التفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد