نظام الفنادق لعام 1395هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على جميع المشئطات الفندقة التي يحل الا، أن تفتح الى البيئة
و الخطة خلال سنة أخرى من قبل به لتتوقف أقرارا منها لا حكم و تصدر
و المؤشر لأسباب بقدرها يقررها في هذه السهلة الفقرة إذا كانت أمرسري
إذا لم توجد التنفيذ في التبليعات أو أقرارا قالا لابد إذ لا قرار ولا التنفيذ
باحقك هذه القوانين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد