القانوني

نظام الفنادق لعام 1395هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على جميع المشئطات الفندقة التي يحل الا، أن تفتح الى البيئة و الخطة خلال سنة أخرى من قبل به لتتوقف أقرارا منها لا حكم و تصدر و المؤشر لأسباب بقدرها يقررها في هذه السهلة الفقرة إذا كانت أمرسري إذا لم توجد التنفيذ في التبليعات أو أقرارا قالا لابد إذ لا قرار ولا التنفيذ باحقك هذه القوانين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٤/١١