القانوني

النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جب أن يكون عضو مجلس الإدارة أو المسامح الذي يمثله عضو مجلس الإدارة ملاكا لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن ثلاثة أسهم من القيمة الاسمية 10,000 (عشرة آلاف) ريال سعودي (10,000) خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ بدء عمله في مجلس الإدارة. تكون هذه الأسهم ممثلة في الشركة أو بواسطة ممثليه من قبل مجلس الإدارة. تكون هذه الأسهم قابلة للتداول. تكون هذه الأسهم قابلة للبيع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٢١