النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختار رئيس مجلس الإدارة من بين سبعة (7) أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية لمدة ثلاث (3) سنوات. ويتم إعادة تعيين رئيس مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد