القانوني

النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختار رئيس مجلس الإدارة من بين سبعة (7) أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية لمدة ثلاث (3) سنوات. ويتم إعادة تعيين رئيس مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٢١