القانوني

النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعقد الجمعية العامة بموجب قرار مجلس الإدارة، تزيد من سلطات الشركة أو تزيد من حصص المساهمين مع الحفاظ على نفس النسبة الأصلية لحصص الأسهم، شريطة أن يتم دفع رأس المال بالكامل. تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة. المساهمون يقرون بتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الصلاحيات. تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة. المساهمون يقرون بتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الصلاحيات. تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة. المساهمون يقرون بتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الصلاحيات. تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة. المساهمون يقرون بتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الصلاحيات. شركة مرافق التقدير (مرافق) إدارة الأمين، للتسجيل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٢١