النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعقد الجمعية العامة بموجب قرار مجلس الإدارة، تزيد من سلطات الشركة أو تزيد من حصص المساهمين مع الحفاظ على نفس النسبة الأصلية لحصص الأسهم، شريطة أن يتم دفع رأس المال بالكامل.
تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة.
المساهمون يقرون بتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الصلاحيات.
تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة.
المساهمون يقرون بتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الصلاحيات.
تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة.
المساهمون يقرون بتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الصلاحيات.
تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة.
المساهمون يقرون بتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الصلاحيات.
شركة مرافق التقدير (مرافق)
إدارة الأمين، للتسجيل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد