القانوني

النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء لعام 1428هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أن الجمعية العامة غير العادية، بما يجوز للشركة بقرار تصدر الجمعية العامة غير العادية إصدار أي نوع من سندات مدفوعة على أن يحدد القرار قيمة وشروط هذه السندات وما إذا كانت هذه السندات قابلة، وwhether they may be converted into shares شركة صادق الأصل جوبا إي دبليو إف بي ديسمبر 2, 2006 مسودة مواد الجمعية واللوائح لشركة بريكت كو. الفصل الأول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/٢١