النظام الأساسي لشركة الجبيل للمياه والكهرباء لعام 1428هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن الجمعية العامة غير العادية، بما
يجوز للشركة بقرار تصدر الجمعية العامة غير العادية
إصدار أي نوع من سندات مدفوعة على أن يحدد القرار
قيمة وشروط هذه السندات وما إذا كانت هذه السندات قابلة،
وwhether they may be converted into shares
شركة صادق الأصل
جوبا إي دبليو إف بي
ديسمبر 2, 2006
مسودة مواد الجمعية واللوائح لشركة بريكت كو.
الفصل الأول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد