القانوني

Law of Universities 1441H

المادة التاسعة والشروط
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، ولا يصيح الاجتماع إلا بحضور تلكي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر قرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 2- تعد قرارات مجلس القسم نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية أو المعاهد خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدورها، فإن اعتراضه على أعضاؤها إلى مجلس القسم مشفوعة بوجهة نظرده- للدراساتها من جديد، فإن غير اعتراضه إلى مجلس القسم فتاحل القرارات المعترض عليها إلى مجلس الكلية أو المعاهد، وليس صلاحيات البيت فيها. الفصل الثامن: رئيس الجامعة ونوابه يكلف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمانة، ويكون العامل لمظام لثلاث سنوات قابلة للتجديد. المملكة العربية السعودية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢