القانوني

Law of Universities 1441H

المادة الثامنة والشروط
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات والمجالس المالية والإدارية التي تتعلق بالقسم، ويختص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية التي تتعلق بالقسم، بما في ذلك المماريس الأساسية التي يجهز أن يتضمنها المجلس العلمية التي تدرس في القسم، والتأكد من تنفيذها ومراجعتها ودوريا، وله تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، وفق توافقي المجلس التي يبرمها مجلس الأمانة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢