Law of Universities 1441H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتصدر تقاررات المجلس العلمي الأعضاء الحاضرين على الأثر، وإذا تناولت الأصوات يرجح الجانب الذي صرح عنه رئيس الاجتماع، وتعد قرارات ناقدة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس المجلس العلمي – مشرفية بوجهة نظر – لدراستها من جديد، فإن يبي المجلس على رأيه، فنتحمل القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة، وتنظر في أول جلسة عادية أو استثنائية، ومجلسي الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغائها، ويكون قرار في ذلك نهائيا.
الفصل السادس: مجالس الكليات أو المعاهد
١- يكون مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وتكون عضويته فيه على النحو الآتي:
٢- رؤسا، الأستاذ العلمي.
٣- رؤساء الجامعة أو يضيف مجلس ثلاثة – على الأكثر – من أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد، وأنان – على الأكثر – من ذوي الخبرة والعلاقة بمجال اختصاص الكلية أو المعهد، وذلك بناء على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد لمجلس الجامعة لتقديمه مرة واحدة.
المملكة العربية السعودية
لمجلس الكلية أو المعهد دعوة من يراه من الطلبة لحضور جلساته للمشاركة في مناقشة الأمور الطالبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد