القانوني

Law of Universities 1441H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لمجلس الجامعة أمن عام من أعضائه، وهيئة التدريس يصدر بتسميته قرار من المجلس - بناء على ترشيح من رئيس المجلس - لعدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. الفصل الخامس: المجلس العلمي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢