Law of Universities 1441H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لمجلس الجامعة أمن عام من أعضائه، وهيئة التدريس يصدر بتسميته قرار من المجلس - بناء على ترشيح من رئيس المجلس - لعدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل الخامس: المجلس العلمي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد