القانوني

Law of Universities 1441H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ في كل جامعة مجلس علمي برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي وعضوية ممثل من كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة - بناء على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وتأكيد رئيس الجامعة - ويعين جميع الأعضاء لمدة ستين قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعين جميع الأعضاء لمدة ستين قابلة للتجديد مرة واحدة. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ويجوز بقرار من مجلس الجامعة تعيين أعضاء آخرين من الاساتذة أو الأستاذة المشاركين على آلية اتيجاجد عددهم نصف المعاون الأعضاء، ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، ومل مجلس الجامعة الاستثناء، من ذلك. ويكون المجلس العلمي أمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة -بتشريح من رئيس المجلس العلمي- لمدة سنتين العلمى- لمده سنتين قابلة للتجديد. مع عدم الإخلال بأحكام النظام ولائحته وقواعده يتولى المجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على الخصوص ما يأتي: ١- اعتماد التركية العلمية لأعضاء هيئة التدريس. ٢- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس. ٣- الموافقة على التفريغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس. ٤- التوصية بالموافقة على استقدام من خدمات أعضاء هيئة التدريس من خلال الإعارة أو (التكليف أو التعاقد معهم للقيام بعلم أوخصصات المجتمع المدني. ٥- الموافقة بشأن إصدار المجالات العلمية. ٦- التوصية بشأنها، الجمعيات العلمية. ٧- اقتراح القواعد المنظمة للابتئات والتدريب. والمجلس تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وفق قواعد التفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الأمانة. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢