Law of Universities 1441H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص مجلس الجامعة بتصريف الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وفقا لأحكام النظام وما يصدره مجلس الجامعة ومجلس السياسة وتقواد، ولل على وجه الخصوص ما يأتي:
المملكة العربية السعودية
بureau of experts at the council of ministers
١٣ - اقتراح رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية.
٢٣ - اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة.
٢٤ - اقتراح القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة.
٢٥ - اقتراح القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة.
٢٦ - وضع القواعد المنظمة لتفويض الصلاحيات في المجالس المختلفة في الجامعة.
٢٧ - تعيين أعضاء هيئة التدريس.
٢٨ - الموافقة على الاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس من خلال الإعارة أو التكليف أو التحاق معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
٢٩ - اقتراح إنشاء الكليات، والمعاهد، والمراكز، والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسماؤها.
٣٠ - اقتراح أسرع الدرجات العلمية.
٣١ - إقرار البرامج والخطط الدراسية للدرجات العلمية الجامعية.
٣٢ - إقرار القواعد الخاصة بإصدار الدوريات العلمية.
٣٣ - اعتماد خدمة التدريب والابتعاث.
٣٤ - تحديد تفصيلات التقويم للاحترام للإطار العام للدراسة ونهائيتها.
٣٥ - اعتماد سياسة القبول وتحديد أعاد الطلاب الذين يمكن قبولهم في كل عام دراسي.
٣٦ - وضع المقابل المالي للبرامج الدراسية والبدلومات والبدورات، بما في ذلك الخدمات المرتبطة والمساعدة للجميع.
٣٧ - إقرار خطط الأنشطة الطلابية.
٣٨ - إقرار خطط الأنشطة الطلابية.
٣٩ - اقتراح منح درجة الدكتوراه الفخرية.
المملكة العربية السعودية
بureau of experts at the council of ministers
٢٠- الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهيم بين الجامعات والمؤسسات المحلية.
٢١- اقتراح اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهيم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.
٢٢- اقتراح تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة وتحديد اختصاصاته.
٢٣- إقرار تشكيل المجلس الاستشاري للجامعة هيئة التدريس في الجامعة واختصاصاته وتوابعه.
٢٤- إقرار تشكيل المجلس الاستشاري للطلبة وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله.
٢٥- اقتراح الميزانية السنوية للجامعة.
٢٦- اقتراح القواعد المنظمة للاستثمار والإيرادات وآداره الأوقاف في الجامعة وفقا للوثائق التي يصدرها مجلس الشؤون الجامعية.
٢٧- اقتراح تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو دخول الجامعة فيها شركا أو ماها وذلك وفقا للإجراءات النظامية.
٢٨- قبول التبرعات والهبات والوصايا والإنافقة منها وفقا للوثائق التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
٢٩- تخصيص جزء من أراضي الجامعة لأوقاف الجامعة بعد التنسيق مع الهيئة العامة للدولة وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
٣٠- إنشاء الكراسي العلمية ووضع لوائحها.
٣١- تعيين مراقب مالي أو أكثر لحسابات الجامعة.
٣٢- مناقشة الحساب الختامي للجامعة، ورفعه إلى مجلس الأمانة.
٣٣- مناقشة التقرير السنوي للجامعة تمهيدا لعرضه على مجلس الأمانة.
المملكة العربية السعودية
المكتبة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٣-٤- النظير في الموضوعات التي يحييها إليه رئيس المجلس أو التي يقتترح أي عضو من أعضائه عرضها عليه.
والمجلس تقويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو المجالس الأخرى في الجامعة على أن يحال المجلس علما بما يتخذ من قرارات وله كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد