القانوني

Law of Universities 1441H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يختار مجلس الأمناء من مسنوي الجامعة أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة. ٢- إذا شعر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه فيه بغياب يدل له لمادة الباكية وفقا لإجراءات تعيينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢