Law of Universities 1441H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يختار مجلس الأمناء من مسنوي الجامعة أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة.
٢- إذا شعر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه فيه بغياب يدل له لمادة الباكية وفقا لإجراءات تعيينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد