القانوني

Law of Universities 1441H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون إنشاء الجامعات وفرعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس شؤون الجامعات. ٢- تتكون الجامعة من: كليات، ومعاهد، ومراكز، ومواقع، ووحدات تعليمية دون المستوى الجامعي، ومستشفيات جامعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٢