Law of Universities 1441H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/27
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون إنشاء الجامعات وفرعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس شؤون الجامعات.
٢- تتكون الجامعة من: كليات، ومعاهد، ومراكز، ومواقع، ووحدات تعليمية دون المستوى الجامعي، ومستشفيات جامعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد